تعديل 7 مواد قانونية وتجريم الرِّبا الفاحش حلان لعدم حبس المدين وضمان حق الدَّائنين

0 219

العالم الآن – تبحث قضية حبس المدين عن حل متوازن خاصة بعد جائحة كورونا، يضمن حق الدائنين ويُبعد الضرر الاجتماعي الجسيم عن المدينين، ومن هذه الحلول تعديل 7 مواد من قانون التنفيذ القضائي، وتجريم الرِّبا الفاحش، ورفع الغطاء الجزائي عن الشيكات.
وتؤشِّر أرقام المجلس القضائي خلال العام 2019، إلى وجود نحو 143 ألف قضية مالية مسجلة لدى محاكم المملكة كافة، الأمر الذي توقع مختصون زيادته بعد تأثير جائحة كورونا على الأردن والعالم أجمع.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، رصدت أكثر من 4 آلاف إعلان قضائي نشرتها وزارة العدل في الصحف الرسمية خلال الفترة الواقعة بين 30 حزيران الماضي و23 تموز، تبين أنَّ من بينها 3 آلاف إعلان كان محتواها مالي أي دائن ومدين، وبنسبة بلغت 70 بالمئة من مجموع الإعلانات الكلي. واحتوت التبليغات القضائية على فئات عديدة من الدائنين والمدينين، من بينها: تعثر عملاء بنوك بالسَّداد، ومزاد علني لممتلكات وعقارات مرهونة لدائنين، ومدينين لخزينة الدَّولة، ومدارس خاصة وجامعات أهلية ومالكي عقارات تخلَّف المدينون عن السَّداد، ووصلوا الى التَّنفيذ القضائي ومواجهة العقوبة. من جهته، أجرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار الأشهر الماضية، عدَّة جلسات نقاشية حول حبس المدين، وخلص إلى توصيات اطَّلعت عليها (بترا)، من بينها، أنَّه وعند الحديث عن الحبس التنفيذي للمدين وفق أحكام قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته، فإنَّه من الضروري الإشارة إلى وجود بعض الخلل في التطبيق، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعديل بعض النصوص لتتحقَّق الغاية منها.
ويرى المجلس أن الفقرة الافتتاحية للمادة “22/ ب” من القانون والتي نصت على أن للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره، يعني اعتبار اثبات المقدرة المالية شرطًا للحبس على أساس تفسير الفقرة باستخدام قاعدة مفهوم المخالفة، أي ان الأصل أن يُخيِّر الدائن المدين المقتدر بين حريته من جهة، وتسديد الدين من جهة اخرى، وهذا يعني أن أهم الشروط الواجب تحققها قبل اتخاذ قرار الحبس هو امتناع المدين عن الوفاء مع القدرة عليه مما يُلحق الظلم بالدائن، وبالتالي لا يجوز حبس المدين إلا اذا كان موسرًا رافضًا لدفع حقوق الدائن دون سبب مقبول،لأنَّه بذلك يُلحق الظلم بالدائن فيُحبس ليرجع عن ظلمه. وبين المجلس أنَّه في الواقع العملي عادة لا يستعمل رئيس التنفيذ صلاحيته المنصوص عليها في عقد جلسة تنفيذية ويتم طلب الحبس، والموافقة عليه بمجرد رفض التَّسوية من الدائن. واضاف إنَّ صلاحية رئيس التنفيذ بموجب الفقرة “ج” من المادة 22 جاءت مطلقة وخيارية، بمدة لا تتجاوز 90 يوما، لكن يُلاحظ من التطبيق العملي أن الغالب هو اعتماد الحد الأعلى للمدة دون أخذ مبلغ الدين ووضع المدين بعين الاعتبار. ولفت المجلس إلى انَّ المادة 24 نصَّت في فقرتها “ج” على انقضاء الحبس اذا صرَّح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء دينه، وهناك مشكلة في تطبيق هذا النص بشكل ضيق، ومن ذلك اعتبار حصة المدين من المال الشائع مالا لغايات اتخاذ قرار بانقضاء الحبس رغم وجود آليات متاحة للمحاكم، ومنها دائرة الأراضي والمساحة الالكتروني؛ لتقدير قيمة الحصص العائدة للمدين من المال الشائع إذ جرى التطبيق على استثنائها من هذا التصريح.
واشار الى أنَّه وحسب المادة 16 من القانون فإنَّ معظم رؤساء التنفيذ يقومون بالحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كافة، دون النَّظر للمبلغ المحكوم به، ومع أنه يحق للمدين الطَّعن بالقرار، إلا أنَّ ضررًا يلحق بالمدين وأن الاجراء قد يصبح أكثر مشقة في حال تم التعميم على المدين، لذلك لا بد من اقتصار الحجز على ما يعادل مبلغ الدَّين، ولابد من الإشارة إلى الحزمة الأولى التي طالبت كل من الضريبة والجمارك والضمان الاجتماعي بقصر الحجز على ما يعادل مبلغ الدين. وأكد أنَّ إجراء التبليغات القضائية يتم بطريقة تقليدية، وعلى عنوان وهمي للمدين، وعند عدم العثور عليه يتم اتخاذ قرار التبليغ بالنَّشر، وصولًا لاستصدار قرار الحبس فيصبح المواطن مطلوبا فجأة دون سابق علم، ما يحُد من حركته وعدم قدرته على ايجاد حلول واتخاذ تدابير تنهي النزاع، ولحل هذه المشكلة يجب الربط الالكتروني بين دوائر حكومية لغايات التثبت من عناوين المتقاضين من خلال الرقم الوطني المثبت على اللوائح وطلبات تنفيذ الأحكام. وأوضح المجلس في ورقته النِّقاشية، بأنهّ كثيرًا ما يلجأ الدائنون من شركات الاقراض والمرابين لطرق احتيالية لتنفيذ الدعاوى بأماكن بعيدة جدًا عن العنوان الحقيقي للدائن أو المدين، بهدف السَّير في الإجراءات بمعزل عن المدين وصولا لقرار الحبس. وأوصى المجلس بإجراء تعديلات على 7 مواد من قانون التنفيذ القضائي من أجل وضع حل متوازن يضمن حق الدائن ويساعد المدين على قضاء دينه دون انهيار وتضرر حياته، وهي المادة 22/ا و 22 / ج، والمادة 22 / د، و 22/هـ، و 23 و 24 و 26 وإضافة فقرة جديدة. وأضاف فقرة جديدة على القانون تنص على أنَّه: ومع مراعاة أحكام المادة 22/ ا / 8 في الأحوال جميعها، إذا أصدر الرئيس قرارا برفض طلب الحبس فيصدر قرارا بمنع المحكوم عليه من السفر لحين انقضاء الدين.
واقترح دراسة إمكانية رفع الغطاء الجزائي عن الشيكات على أن يتمَّ ذلك بشكل تدريجي يتزامن مع منظومة الائتمان بشكل جدي ودون تراخ، وبحيث يتم تنظيم استخدام البنوك بصفتها الفئة المتعاملة بالشيكات الآجلة بشكل صارم من خلال منعها من الحصول على شيكات بدفعات القروض فور صدور القرار بالسير في هذا التعديل، وربط الشيكات بقواعد بيانات متاحة للعامة، بحيث يتم التأكد من وجود رصيد للشيك عند تحريره مع امكانية حجز المبلغ بعملية الكترونية يكون طرفاها الساحب والمستفيد باعتبار الشيك أداة وفاء. وأوصى المجلس بتجريم الربا الفاحش الذي يستغل حاجة الأفراد الملحة للسيولة والمال وهم يقومون باستيفاء فوائد ربوية فاحشة على القروض، ما يجعل المدين في وضع مالي سيء ويعرضه للمساءلة القانونية في حال تعذر السداد، عن طريق إضافة نص تجريمي شبيه بالنصوص التي تضمنتها التشريعات العربية المقارنة وتشديد العقوبة على مكرري هذه الأفعال. وأشار ايضا إلى أن معالجة الأوضاع القائمة والتي وصل فيها المينين والدائنين إلى طريق مسدود لا يمكن أن يتم بشكل جمعي بل يجب النظر في ظروف كل حالة على حدة لتحقيق العدالة، وذلك بتشكيل لجنة قضائية للنظر في طلبات تأخير تنفيذ قرارات الحبس، ودعوة الأطراف كافة للاستماع لأقوالهم بالتزامن مع استخدام الوسائل البديلة، ويكون بإضافة نص متكامل لقانون التنفيذ يصلح للتطبيق في الأوضاع الحالية وفي أي حالات مستقبلية يعطي الحق للمجلس القضائي الحق بتشكيل هذه اللجنة مع تحديد صلاحياتها وإجراءات مراجعتها.
بترا)

رابط مختصر:
مقالات ذات الصلة

اترك رد