العجارمة: تكليف الحكومة الأردنية المستقيلة بتصريف الأعمال يتفق وأحكام الدستور

0 277

 

العالم الآن – قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني السابق الدكتور نوفان العجارمة، في منشور له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بخصوص تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني حكومة الدكتور عمر الرزاز التي تقدمت باستقالتها استجابة لأحكام الدستور الأردنيّ، السبت (3 تشرين الأول 2020)، إن تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال يتفق وأحكام الدستور ويُعد عرفاً دستورياً.

وأكد أن الإرادة الملكية السامية الصادرة اليوم بتكليف الحكومة المستقيلة بالاستمرار في أداء مهامها ضمن نطاق تصريف الأعمال تتفق وأحكام الدستور، فمن كلف هذه الحكومة في تسيير الأمور هو جلالة الملك، صاحب الولاية الدستورية في تعيين الحكومة وفقاً لأحكام المادة (25) من الدستور، وأن من يملك الاكثر يملك الأقل، وقرار جلالة الملك قرار سيادي محمول على قرينة المشروعية والدستورية،
وهذه الإرادة تشكل عرفاً دستورياً، حيث تمارس حكومة تصريف الأعمال صلاحياتها كاملة، كما تمارس هي الصلاحيات في إدارة مرافق الدولة.

وأشار د. العجارمة إلى أن حكومة الدكتور عبدالله النسور الأولى بقيت حكومة تصريف أعمال لمدة أسبوعين، وكانت تتخذ كافة القرارات اللازمة، فقرارات حكومة تصريف الأعمال تعد قرارات حكومية نافذة وصحيحة، على أن تقصر على الأمور الضرورية والعاجلة في تسيير مرافق الدولة.

وقال إن الضرورة العملية تحتم أن لا تبقى الدولة الأردنية ساعة واحدة دون وجود حكومة تقوم بإدارة شؤون الدولة، والقول بغير ذلك، يؤدي حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور.

وأكد أن من واجب الدولة الأردنية أن تنهج هذا السبيل للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها من خلال تسيير المرافق العامة بالدولة دون أي انقطاع، فالضرورات تبيح المحظورات.

وأشار إلى أنه من المستقر فقهاً وقضاء أن العرف الدستوري يصلح أساساً لتفسير النصوص الغامضة في الدستور أو التي تحتمل التأويل، حيث صدرت أكثر من إرادة ملكية سامية بهذا الخصوص (حوالي 22 مرة)، ابتداء من حكومة المرحوم الدكتور فوزي الملقي (2 أيار 1954) وانتهاء بحكومة الدكتور عمر الرزاز في هذا اليوم، حيث تم الطلب من الحكومة المستقيلة أن تسير الأمور أو الاستمرار في مهامها، لحين تشكيل الحكومة الجديدة، فهذه الممارسة أصبحت عرفاً دستورياً مكملاً، تأخذ حكم النص الدستوري المكتوب، فالعرف الدستوري وسيلة لتفسير وإيضاح النص الدستوري الغامض أو المبهم أو وسيلة لتنظيم موضوعات سكت عنها المشرع الدستوري ولا يستقيم الأمر إلا بالاعتراف بهذا العرف بمرتبة وقوة الوثيقة الدستورية ذاتها.

رابط مختصر:
مقالات ذات الصلة

اترك رد