بعد فراق دام 11 عاما.. سيدة لبنانية تلتقي بابنها في مظاهرة

0 251

العالم الآن – “لن يمر اليوم حتى تريه”، جملة ألقاها أحد المتظاهرين على مسمع سيدة ببلدة النبطية جنوب لبنان، بعدما عبرت بعفوية عن أمنيتها لرؤية ابنها الذي فرقته قرارت المحكمة الجعفرية في لبنان، عنها لمدة 11 عاما.

وكتبت بادية هاني فحص منشورا على فيسبوك، سردت فيه قصتها التي حرمت فيها من رؤية ابنها إياد لمدة 11 عاما، بموجب قانون الأحوال الشخصية اللبناني الخاص بحضانة الطفل.

وكانت بادية قد شاركت في المظاهرات التي اندلعت في بلدة النبطية بجنوب لبنان، ضمن الحراك اللبناني الذي اندلع الخميس احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية.

وفي المظاهرة، رفعت فحص لافتة كتب عليها “بدي شوف ولدي” على ورقة كرتونية، ليسارع، على أثر ذلك، متظاهرون إلى ترديد هذه العبارة.

وبدأ المتظاهرون في تمرير قصة بادية بين بعضهم البعض، باحثين عن ابنها في شوارع المدينة.

وفي ذلك الوقت، تلقت بادية تطمينات من المتظاهرين حتى أمسكت فتاة صغيرة بيدها لتسحبها وهي تردد “لقيته لقيته” في إشارة إلى ابن السيدة.

“لأول مرة منذ 11 عاما، أرى أمامي ابني بلحمه ودمه. سألته أتعرفني، فرد علي بنعم”، تحكي بادية في منشورها.

لكن، لم تستطع السيدة اللبنانية قضاء وقت أطول مع ولدها بسبب حضور بنت عمه التي وبخته بسبب لقائه مع والدته.

يذكر أن بادية قد حرمت من رؤية ابنها إياد، بسبب قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الشيعية والذي يمنع المطلقة من حضانة الطفل.

ويمنح قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الشيعية بلبنان حضانة الأطفال للأب في سن مبكرة؛ إذ يعطي الأم حق حضانة أطفالها حتى سن 6 سنوات للأنثى وسنتان للذكر، كما هو الحال مع بادية.

ويوجد في لبنان 15 قانونا للأحوال الشخصية. وتتعدد وتتفاوت محاكم البلد وفقا للمذاهب والطوائف الدينية.

وقد تسجن الأم لمدة عامين وتغرم بمبلغ 200 ألف ليرة إذا رفضت التخلي عن حضانة طفلها، وفقاً للمادة 496 من قانون العقوبات.

وخلال مراجعتها لقضايا الحضانة في لبنان، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكم الطائفية منحت الحضانة للأب “لأسباب بطبيعتها تمييزية ضد المرأة وأشد صرامة لجهة تطبيقها على الرجال”.

“اعتُبرت بعض السيدات غير أمينات أو مؤهلات، وخسرن الحق في الحضانة لأسباب بينها انتماؤهن الديني (المختلف) أو غياب التنشئة الدينية السليمة للأطفال أو طول ساعات العمل أو السلوكيات الاجتماعية” ، تقول المنظمة الحقوقية الدولية.

وتمنح المادة 16 من اتفاقية “سيداو”، المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يخص عقد الزواج والطلاق والولاية والقوامة وحضانة الأطفال.

لكن غالبية الدول العربية تحفظت على هذه المادة ضمن مواد أخرى لأسباب دينية بحتة.
” الحرة”

رابط مختصر:
مقالات ذات الصلة

اترك رد